(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وتسرى أحكامه على الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة.
ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة.
ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص.
والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها.
والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها.
أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
(المادة الثانية)
لا تُخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطع الخاصة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠.
وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية.
ولا تُخل أحكامه بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
كما لا تُخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
(المادة الثالثة)
يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التى تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.
(المادة الرابعة)
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من مضى ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ من المحرم سنة ١٤٤٠هـ – الموافق ٣ أكتوبر سنة ٢٠١٨م